نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 496
< فهرس الموضوعات > بعض أحكام الأضحية < / فهرس الموضوعات > ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول . ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده . ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ، كالكفارات ، والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه . ومن نذر بدنة فان عين موضع النحر والا نحرها بمكة . ( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة . ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده . ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره . ويجزئ هدى التمتع عن الأضحية والجمع أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فان اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها . ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
( 1 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 40 ، الوسائل 10 / 161 . في الكافي " رجل يتمتع " و " فصام ثلاثة أيام في الحج " .
496
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 496