responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 496


< فهرس الموضوعات > بعض أحكام الأضحية < / فهرس الموضوعات > ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ، كالكفارات ، والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه .
ومن نذر بدنة فان عين موضع النحر والا نحرها بمكة .
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة .
ووقتها ب‌ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده .
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره .
ويجزئ هدى التمتع عن الأضحية والجمع أفضل .
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها .
فان اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها .
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .


( 1 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 40 ، الوسائل 10 / 161 . في الكافي " رجل يتمتع " و " فصام ثلاثة أيام في الحج " .

496

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست