نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 495
< فهرس الموضوعات > أحكام هدي القارن < / فهرس الموضوعات > ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا ، دون السبعة . ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ، أجزأه سبع شياه . ولو تعين عليه الهدى ومات ، أخرج من أصل تركته . ( الرابع ) في هدى القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " ان قرنه بالحج ، وب " مكة " ان قرنه بالعمرة . وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة . ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل . ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه . ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله . ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وان أشعره أو قلده . ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه .
( 1 ) التهذيب 5 / 233 ، الوسائل 10 / 170 قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم .
495
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 495