responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 495


< فهرس الموضوعات > أحكام هدي القارن < / فهرس الموضوعات > ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا ، دون السبعة . ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ، أجزأه سبع شياه .
ولو تعين عليه الهدى ومات ، أخرج من أصل تركته .
( الرابع ) في هدى القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب‌ " منى " ان قرنه بالحج ، وب " مكة " ان قرنه بالعمرة .
وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة .
ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل .
ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه .
ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله .
ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وان أشعره أو قلده .
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه .


( 1 ) التهذيب 5 / 233 ، الوسائل 10 / 170 قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم .

495

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست