نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 478
< فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . القول في الوقوف بالمشعر - والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة : الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر . وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء . وفي الكيفية - واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية ، والوقوف به . وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر . ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه . ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال . ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه ان كان وقف ب " عرفات " . ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف . والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
478
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 478