responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج .
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
القول في الوقوف بالمشعر - والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء .
وفي الكيفية - واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به .
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر .
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال .
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه ان كان وقف ب‌ " عرفات " .
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .

478

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست