( 1 ) قال الشيخ في النهاية ص 6 : وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها . وقال المفيد في المقنعة ص 9 : فأما إن كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير به حتى يطهر . وقال ابن إدريس في السرائر ص 9 : وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره بغير خلاف بين أصحابنا . ( 2 ) التهذيب 1 / 237 ، الاستبصار 1 / 37 .
43
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 43