responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 401


< فهرس الموضوعات > الاعتكاف الواجب والمندوب < / فهرس الموضوعات > وقيل لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة .
( 5 ) والإقامة في موضع الاعتكاف .
فلو خرج أبطله إلا لضرورة ، أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض ، أو شهادة .
ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشى تحت ظل ، ولا يصلى خارج المسجد إلا بمكة .
وأما أقسامه - فهو واجب ، وندب .
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، وهو ما يلزم بالشروع .
والمندوب ما يتبرع به ، ولا يجب بالشروع .


( 1 ) سورة البقرة : 187 . ( 2 ) المقنعة 58 ، قال فيه : ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم . ( 3 ) قال في الدروس : الاعتكاف هو اللبث في مسجد جامع .

401

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست