نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 338
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في وجوب الخمس < / فهرس الموضوعات > ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات الا فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ولا يعتبر في الباقية مقدار .
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 ، كنز العمال 6 / 325 ، أواق جمع أوقية ويقال لها الوقية وهي أربعون درهما ، وخمسة أواق مائتا درهم . ( 2 ) التهذيب 4 / 6 و 7 . ( 3 ) التهذيب 4 / 138 ، الوسائل 6 / 344 .
338
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 338