responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > جنس زكاة الفطرة وقدرها < / فهرس الموضوعات > انما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى . يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا .
ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم .
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال .
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة .
ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد .
والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله . وان قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم .
( الثاني ) : في جنسها وقدرها .
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن .
وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده .

331

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست