responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > أحكام الأمام والمأموم في الجماعة < / فهرس الموضوعات > ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل " قد قامت الصلاة " .
ويكره أن يقف المأموم وحده الا مع العذر ، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة .
( الطرف الثاني ) : يعتبر في الإمام العقل ، والايمان ، والعدالة وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ،


( 1 ) راجع الوسائل 5 / 397 و 4 / 661 .

274

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست