responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في بقية الصلوات ، وهي واجبة ومندوبة :
فالواجبات منها :
الجمعة وهي ركعتان يسقط معها الظهر .
ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله .
وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا . ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة ، وكذا لو أدرك مع الامام الركوع ولو في الثانية .


( 1 ) الفقيه 1 / 208 . ( 2 ) يوم عروبة ويوم العروبة بفتح العين كلتاهما الجمعة ، والأفصح أن لا يدخلها الألف واللام . قال السهيلي في الروض الأنف : كعب بن لؤي جد سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أول من جمع يوم العروبة ، ولم تسم العروبة إلا مذ جاء الإسلام ، وهو أول من سماها الجمعة ، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي " ص " ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والايمان به .

222

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست