نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 177
< فهرس الموضوعات > في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل يعيد وان خرج الوقت . ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة . ( الرابعة ) في لباس المصلى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة . ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وان أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا .
( 1 ) الكافي 3 / 285 ، التهذيب 2 / 48 .
177
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 177