نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
الخاص ، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا - أم لا ؟ الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار : منها : قوله عليه السلام : " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله " [1] . بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله . فنقول : مثلا أن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ أو المسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه ، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته ، وإلى التكفير وترك البسملة ، وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها [2] إلى فساد العمل . والحاصل أن المراد بالاخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي كشرب الخمر ، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل واستعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء . فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا ترخصها التقية ، وإن فرض
[1] الكافي 2 / 175 حديث 18 باب التقية . [2] في ( ط ) : فعله .
55
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55