responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة ، سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما ، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول على الوجه المذكور لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها ، بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية لا لأوامر وجوب تلك العبادة .
اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام أوامر التقية ، ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع ، فيكون حاصل كلامه الفرق بين الإذن في العمل امتثالا للأوامر المتعلقة بالعبادة وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر التقية .
لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء والشروط الاختيارية ، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ، ويصح الاتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية ، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار .
ومما ذكرنا يظهر أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل - بأن المسألة مسألة ذوي الأعذار ، وأن الحق فيها سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط المتعذر - لا وجه له على إطلاقه .
ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة :
أنه إن أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع - مثل أنه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه :
بأن لا يضع بطن أحدهما على ظهر الأخرى ، بل يقارب بينهما ، وكما إذا تمكن من صبه الماء من الكف إلى المرفق لكنه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكف - وجب ذلك ولم يجز العمل على وجه التقية ، بل التقية على هذا الوجه غير

50

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست