responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


نعم ، لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه ، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة .
وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني :
أنه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية : عدم النص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقية .
ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لأن الأمر بالتقية لا يستلزم الإذن في امتثال تلك الأوامر ، لأن التحفظ عن الضرر إن تأدى بترك ذلك العمل رأسا - بأن يترك الصلاة في تلك الحال - وجب ، ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا ، وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا ، لانحصار التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية .
وإن أراد به : عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص ، وإن كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية .
ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها ، كذلك يوجب موافقة الأجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمن الثاني إذا ارتفعت التقية .
والحاصل : أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لا يفهم [1] له وجه ، كما اعترف به بعض ، بل كلما يوجب الإذن في



[1] في ( ط ) : لا نفهم .

49

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست