نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48
العامة ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم ، ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن حصل الظفر به أوجبناه ، وإلا فلا ، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد ، انتهى . ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة ، لكون المأتي به شرعيا . ثم رده : بأن الإذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [1] ، انتهى . أقول : ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا تجب فيه الإعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت ، أن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر ، وأن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه . وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك : وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ، ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل . وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق كصاحب المدارك ، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع الوقت ، إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد ، لما سيجئ من مخالفته لظواهر الأخبار ، بل لصريح بعضها . ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين .
[1] رسائل المحقق الكركي - الرسالة الثامنة في التقية - 2 / 51 و 52 .
48
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48