responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


فإن الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في ارتفاع الأعمال على وجه التقية لو فرضنا هنا إطلاقا ، فإن هذا لا دخل له في المذهب ، وإنما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي .
نعم ، العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقية عن المذهب ، فيدخل في الاطلاق لو فرض هناك إطلاق ، كالصلاة عند اختفاء الشمس ، لذهابهم إلى أنه هو المغرب .
ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم ، مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول ، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب ، فيدخل في أدلة التقية .
وكيف كان ففي هذا الوجه لا بد من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص لإتيان العبادة على وجه التقية وتقييده والعمل على ما يقتضيه الدليل .
وأما في الوجه الثاني ، فهذا الشرط غير معتبر قطعا ، لأن مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذر الواقع ، سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر أو موافق ، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم .
كل ذلك لأن المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية ، من غير فرق بين الأعذار .
بقي الكلام : في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني .
فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له ، كالشهيدين [1] والمحقق



[1] مرت ترجمة الشهيد الأول ، وهو صاحب كتاب البيان الذي نقل عنه هنا ، وكتاب البيان في الفقه خرج منه الطهارة والصلاة والزكاة والخمس وأول الأركان الأربعة من الصوم فيما يجب الامساك عنه . وأما الشهيد الثاني فهو : الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد العاملي ، عالم كبير من أعيان هذه الطائفة ورؤسائها وأعاظم فضائلها وثقاتها ، له عدة مؤلفات ، منها : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، وهو شرح مزجي خرج منه مجلد في الطهارة والصلاة ، استشهد مظلوما سنة 966 ه‌ . لؤلؤة البحرين : 28 ، الذريعة 3 / 174 و 11 / 275 .

46

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست