نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44
فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ ، فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين . وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار : في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا ، وإن كان في جزء من الوقت - مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه - جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار . فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية . والإذن متصور بأحد أمرين : أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات . والثاني : فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية . لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر : فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الأجزاء والشرائط الاختيارية ، وأن لا تكون للمكلف مندوحة : بأن لا يتمكن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار ، وهذان الأمران غير معتبرين في الأول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي أن الدليل الخارجي الدال على الإذن في التقية في الأعمال لا يعتبر فيه شئ
44
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44