نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40
أن المستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان . والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب . والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم . والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل [1] بتركها ضرر [2] ، انتهى . وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل . ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم . والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر [3] ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ، ومنها : " ما اضطروا إليه " [4] ، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : " إن التقية واسعة ، ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور " [5] ، وغير ذلك من
[1] في المصدر : ولا يحصل . [2] القواعد والفوائد 2 / 157 و 158 ، باختلاف . [3] مثل قوله عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار " كما ورد في عدة روايات ، انظر : الكافي 5 / 280 حديث 4 و 292 حديث 2 و 293 حديث 6 و 294 حديث 8 ، الفقيه 3 / 45 حديث 154 حديث 154 و 59 حديث 208 و 147 حديث 648 ، التهذيب 7 / 146 حديث 651 و 164 حديث 727 ، دعائم الاسلام 2 / 499 حديث 1781 و 504 حديث 1805 . [4] روى هذا الحديث الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " الخصال 2 / 417 حديث 9 من باب التسعة . [5] الكافي 3 / 380 حديث 7 ، التهذيب 3 / 51 حديث 177 .
40
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40