responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 40


ويجوز التقديم بل يصلي الإمام الظهر يوم التروية بمسجد الخيف إحرام الحج / الأوّل / إذا خافا بل كلّ من يضعف عن الزحام غير همام .
( م 368 ) قبل التقصير قبل الإحلال من إحرام العمرة فمن بطلت عمرته وإن قصر فليس له الإحرام بالحج فإنّ المحرم لا يحرم .
( م 369 ) الوقوف الاختياري .
( م 371 ) ويستحب يستحب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج فلا يطوف بطواف بعده .
( م 371 ) مقام الإحرام في المقام أفضل منه في الحجر .
( م 374 ) أن لا يطوف بل يستحب لمن أحرم بالحج أن لا تقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى . . . .
الوقوف بعرفات / بقصد الوقوف للحج والقربة وساير ما يعتبر في النية .
الوقوف بعرفات / يكون والأفضل ما يوافق السكينة والوقار .
( م 375 ) ذي المجاز كما في صحيح ابن عمار وزاد فيه : وخلف الجبل موقف .

40

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست