نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 40
ويجوز التقديم بل يصلي الإمام الظهر يوم التروية بمسجد الخيف إحرام الحج / الأوّل / إذا خافا بل كلّ من يضعف عن الزحام غير همام . ( م 368 ) قبل التقصير قبل الإحلال من إحرام العمرة فمن بطلت عمرته وإن قصر فليس له الإحرام بالحج فإنّ المحرم لا يحرم . ( م 369 ) الوقوف الاختياري . ( م 371 ) ويستحب يستحب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج فلا يطوف بطواف بعده . ( م 371 ) مقام الإحرام في المقام أفضل منه في الحجر . ( م 374 ) أن لا يطوف بل يستحب لمن أحرم بالحج أن لا تقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى . . . . الوقوف بعرفات / بقصد الوقوف للحج والقربة وساير ما يعتبر في النية . الوقوف بعرفات / يكون والأفضل ما يوافق السكينة والوقار . ( م 375 ) ذي المجاز كما في صحيح ابن عمار وزاد فيه : وخلف الجبل موقف .
40
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 40