نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 4
إشكال ويدخل في المسألة الآتية . ( م 4 ) الرجوع إلى أحد المواقيت والأحوط مع التمكن إتمام عمرته بالطواف والسعي والتقصير ثم الرجوع إلى الميقات وسائر المواقيت ثم الإحرام جديداً . ( م 6 ) أذن الولي فيه إشكال ، نعم لا يجوز بلا إشكال مع منعه . ( م 7 ) بالصبي ويتأكد إذا أثغر وسقط أسنانه الرواضع . ( م 7 ) وذلك بأن ينوي عنهما وينزع ثيابه ويجرد كما يجرد المحرم ويغسله للإحرام أو يأمره بالاغتسال . ( م 7 ) ويجوز تأخير إحرامه إلى الجحفة ، ونحوها من المواقيت التي يمر عليها ، أو العرج كما يجوز تأخير التجريد فحسب . ( م 8 ) من ماله محل إشكال فإنّ وجوب حفظه على والده ، واستلزامه الإنفاق ، لا يوجب إخراج النفقة من ماله .
4
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 4