responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 80


التثنية على التقيّة ، كما عن منتقى الجمان ، قال : « لأن العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية » [1] .
ومنها : حمل المرّة على الغسل مرّة ، والمرّتين على الغرفتين ، فيكون المستحبّ الغسلة الواحدة بغرفتين ، كما عن الكاشاني [2] والفاضل الهندي [3] .
ومنها حمل المرّة على الغرفة الممتلئة مع المبالغة في الغسل بها ليحصل بها الإسباغ ، والمرّتين على الغرفتين غير الممتلئتين من غير مبالغة . ولعلَّه بدعوى شهادة أخبار [4] الإسباغ .
ومنها : حمل أخبار المرّتين على بيان مجرّد الرخصة والإباحة ، بشهادة ما تضمّن [5] عدم الأجر على الاثنتين .
ومنها : حمل قوله عليه السّلام : « الوضوء مثنى مثنى » [6] على إرادة أن الوضوء غسلتان ومسحتان ، في مقابل العامّة المدّعين أنه ثلاث غسلات ومسحة ، كما عن الحبل [7] .
ومنها : حمل أخبار استحباب المرّتين على استحباب [8] تجديد الوضوء ، كما عن الصدوق [9] .
وأما وجه بعد كلّ من المحامل الستّة المذكورة لأخبار المرّتين ، إما في



[1] منتقى الجمان 1 : 148 .
[2] الوافي 6 : 322 .
[3] كشف اللثام 1 : 74 .
[4] الوسائل 1 : 309 ب « 31 » من أبواب الوضوء ، ح 20 ، 23 .
[5] الوسائل 1 : 307 الباب المتقدّم ح 5 .
[6] الوسائل 1 : 310 الباب المتقدّم ح 28 .
[7] الحبل المتين : 24 .
[8] الوسائل 1 : 309 الباب المتقدّم ح 17 .
[9] الفقيه 1 : 26 ذيل ح 80 .

80

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست