التثنية على التقيّة ، كما عن منتقى الجمان ، قال : « لأن العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية » [1] . ومنها : حمل المرّة على الغسل مرّة ، والمرّتين على الغرفتين ، فيكون المستحبّ الغسلة الواحدة بغرفتين ، كما عن الكاشاني [2] والفاضل الهندي [3] . ومنها حمل المرّة على الغرفة الممتلئة مع المبالغة في الغسل بها ليحصل بها الإسباغ ، والمرّتين على الغرفتين غير الممتلئتين من غير مبالغة . ولعلَّه بدعوى شهادة أخبار [4] الإسباغ . ومنها : حمل أخبار المرّتين على بيان مجرّد الرخصة والإباحة ، بشهادة ما تضمّن [5] عدم الأجر على الاثنتين . ومنها : حمل قوله عليه السّلام : « الوضوء مثنى مثنى » [6] على إرادة أن الوضوء غسلتان ومسحتان ، في مقابل العامّة المدّعين أنه ثلاث غسلات ومسحة ، كما عن الحبل [7] . ومنها : حمل أخبار استحباب المرّتين على استحباب [8] تجديد الوضوء ، كما عن الصدوق [9] . وأما وجه بعد كلّ من المحامل الستّة المذكورة لأخبار المرّتين ، إما في