responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 516


غاية الوثاقة والصحّة في الرواية ، لكنّه خازن المنصور والهادي والمهدي والرشيد .
* قوله : « على الأقوى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن دليل العموم إنما هو ترك الاستفصال في جواب السؤال ، لا في قضايا الأحوال التي كستها الإجمال .
* قوله : « لأن حقّ الجناية من الاستيلاد أقوى » .
* [ أقول : ] وجه الأقوائيّة أنّ حقّ الجناية حقّ عاجل ، والاستيلاد آجل . وقياسه بعتق الجاني في صحّة العتق وضمان الدية قياس ومع الفارق ، والفارق النصّ ، وإن خصّ بجناية العبد خطأ لا عمدا .
* قوله : « وما ذكره من الجواب عن الحاجة لم أفهمه » .
* أقول : بل مفهومه أولا : بأن مسيس الحاجة إنما يجوّز فعل الطبابة واعماله لا سقوط ضمانه ، كما أن الحاجة والضرورة إلى أكل مال المغصوب والمسروق إنما يبيح أكله لا سقوط ضمانه .
وثانيا : رفع الضرورة والحاجة إلى الطبّ والطبابة لا ينحصر في اعمال الأدوية المخطرة الغير المأمونة من الضرر والخطر ، بل يمكن الاحتياط الواجب بإعمال ما يؤمن ضرره وخطره قطعا ، خصوصا المعالجة والتداوي بنصوص الكتاب والسنّة ، كطبّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وطبّ الأئمّة ورسالة الرضا عليه السّلام الذهبيّة ، وغيرها من المعالجات المأثورة بالمعاجين والأدوية والأدعية والصدقات والدعوات ، الواردة في كتب المجلسي وغيرها من أبواب الأطعمة والأشربة وما يضرّ وما ينفع . قال الرضا عليه السّلام : « سألت أبي ما من داء وله دواء ، ما هذا الدواء ؟ قال :
الدعاء » [1] . إلى غير ذلك ممّا هو كاف وشاف وواف ومغن عن طبّ العجائز



[1] لم نجده في مصادر الحديث ، وورد مضمونه عن الكاظم عليه السلام وأنه سئل ، ولم يذكر أن السائل ابنه الرضا عليه السلام ، انظر البحار 93 : 296 ذيل ح 23 .

516

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست