قطرة ، لأنه لا يزيده إلا شرّا وعطشا ، ولأنه إن شربها قتلته » [1] . ومنها ما عن الصادق عليه السّلام : « ليس في ترك شرب النبيذ تقيّة » [2] إلى غير ذلك . والعجب من صاحب الجواهر [3] حيث خصّص عموم نفي التقيّة في ترك شرب النبيذ بنفي التقيّة عن حكمها لا عن شربها . وهو كما ترى آب عن التخصيص ، سيّما التخصيص بالقول ، والأهمّ الفعل ، بل في المستفيضة [4] حرمه أن « يعالج بالخمر والمسكر صبيّا ، ولا مملوكا ، ولا كافرا ، ولا يهوديّا ، ولا نصرانيّا ، ولا بهيمة من البهائم » . والإثم على من سقاها . « ومن سقاها كان عليه كوزر من شربها » [5] « وكان حقّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال ، ومن صديد جهنّم » [6] حتى يأتي بعذر ممّا أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذّبا [7] . هذا كلَّه لمن سقى الأطفال والبهائم والكفّار ، فكيف لشاربها والمعالج بها ! * قوله : « ويتّقي وجهه وفرجه ومقاتله » . * [ أقول : ] وإن كان في بعض [8] النصوص الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وفي بعضها [9] يضرب كلّ عضو ويترك الوجه والمذاكير ، وفي بعضها [10] الرأس
[1] الوسائل 17 : 277 الباب المتقدّم ح 12 مع اختلاف في اللفظ . [2] الوسائل 17 : 280 ب « 22 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 . [3] الجواهر 41 : 454 . [4] الوسائل 17 : 245 ب « 10 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 ، 4 ، 7 . وفيه : لا يجوز سقي الخمر . [5] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 . [6] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 . [7] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 . [8] الوسائل 18 : 375 ب « 14 » من أبواب حدّ الزنا ح 6 . [9] الفقيه 4 : 20 ح 45 . [10] الوسائل 18 : 369 ب « 11 » من أبواب حدّ الزنا ح 1 .