responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 490


قطرة ، لأنه لا يزيده إلا شرّا وعطشا ، ولأنه إن شربها قتلته » [1] .
ومنها ما عن الصادق عليه السّلام : « ليس في ترك شرب النبيذ تقيّة » [2] إلى غير ذلك .
والعجب من صاحب الجواهر [3] حيث خصّص عموم نفي التقيّة في ترك شرب النبيذ بنفي التقيّة عن حكمها لا عن شربها . وهو كما ترى آب عن التخصيص ، سيّما التخصيص بالقول ، والأهمّ الفعل ، بل في المستفيضة [4] حرمه أن « يعالج بالخمر والمسكر صبيّا ، ولا مملوكا ، ولا كافرا ، ولا يهوديّا ، ولا نصرانيّا ، ولا بهيمة من البهائم » . والإثم على من سقاها . « ومن سقاها كان عليه كوزر من شربها » [5] « وكان حقّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال ، ومن صديد جهنّم » [6] حتى يأتي بعذر ممّا أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذّبا [7] . هذا كلَّه لمن سقى الأطفال والبهائم والكفّار ، فكيف لشاربها والمعالج بها !
* قوله : « ويتّقي وجهه وفرجه ومقاتله » .
* [ أقول : ] وإن كان في بعض [8] النصوص الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وفي بعضها [9] يضرب كلّ عضو ويترك الوجه والمذاكير ، وفي بعضها [10] الرأس



[1] الوسائل 17 : 277 الباب المتقدّم ح 12 مع اختلاف في اللفظ .
[2] الوسائل 17 : 280 ب « 22 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 .
[3] الجواهر 41 : 454 .
[4] الوسائل 17 : 245 ب « 10 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 ، 4 ، 7 . وفيه : لا يجوز سقي الخمر .
[5] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
[6] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
[7] الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
[8] الوسائل 18 : 375 ب « 14 » من أبواب حدّ الزنا ح 6 .
[9] الفقيه 4 : 20 ح 45 .
[10] الوسائل 18 : 369 ب « 11 » من أبواب حدّ الزنا ح 1 .

490

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست