* قوله : « حقّ المجنيّ عليه ، فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن حذر ضياع حقّ المجنيّ عليه لا ينحصر في إثبات حقّه على المشهود عليه ، لوجود المندوحة لثبوته على بيت المال ، كما في كلّ مقتول لم يثبت قاتله جمعا بين الحقّين ، [ و ] أصالة عدم ضياع الحقّ ، وعدم ثبوته على المشهود عليه بشهادة الصبيان . * قوله : « في مفهومهما فيها . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى منع مدخليّة الاعتقاد في مفهوم الألفاظ مطلقا ، لا لغة ولا عرفا ، كما قرّر في الأصول من أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة لا المعلومة . مضافا إلى أن الجهل في الأحكام غير معذور ، سيّما المخطئ في أصول العقائد . * قوله : « وقريب منها الآية » . * [ أقول : ] في المائدة * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) * [1] . * قوله : « اختاره أصحابنا . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى منع اختصاص مضمون الموثّقة بالعامّة ، لما مرّ من اختيار مضمونها في النهاية [2] والمختلف [3] والتنقيح [4] ، من الشيخ والعلامة