responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 449


* قوله : « لأن جنايته على بيت مال المسلمين . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن ظاهره وإن كان الاختصاص بالدية لا مطلق الإرث ، وأن ديته للإمام عليه السّلام أعمّ من وجود وارث مسلم غيره ، لكن بقرينة اتّفاق النصوص والفتاوى يدفع ظهوره من جهة الاختصاص والعموم .
* قوله : « النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل » .
* [ أقول : ] يعني : إن كان الأصل باقيا على ملك الميّت فالنماء كذلك . وإن انتقل إلى ملك الورثة ولو متزلزلا فيخرج بخروج الأصل ، للأصل . ولازمه التوريث من الوارث الحيّ لا من المورّث الميّت ، وكون مطلق الكفر مانعا لا استمراره إلى القسمة مانع ، وهو كما ترى خلاف الظاهر ، ولم يلتزم به أحد .
* قوله : « بعد ورود النصّ الصحيح الصريح » .
* [ أقول : ] وفي صراحة النصّ [1] نظر ، نظرا إلى أنه قضيّة في واقعة لا صراحة فيها ولا عموم ، لاحتمال دفع الامام حقّه إلى من أسلم لمصلحة خفيّة ، أو مزيد لطف وتقريب طاعة وتنزيه العصمة عن التهمة ، لا استحقاق حقّ ، كما في عرضه الإسلام عليهم ، كما لا يخفى .
* قوله : « يتبع أبويه في الإسلام والكفر » .
* [ أقول : ] فالكفر التبعيّ كالكفر الأصلي ، لكن الإسلام المجازي ليس كالإسلام الحقيقي .
* قوله : « إلى أكثر الأصحاب . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه وإن ضعّف مالك بن أعين بالاشتراك بين



[1] الوسائل 19 : 93 ب « 60 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 .

449

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست