* قوله : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب . فتأمّل » . أقول : لعلَّه إشارة إلى بيان ضعفه وتقوية خلافه ، بأن الأوفق لمشهور المتأخّرين ، والأقوى والأشبه بأصالة البراءة والحلّ ، وعموم القاعدة المستفادة من قوله في رواية تحف العقول : « إن كلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلَّه حلال » [1] ، ورواية دعائم الإسلام من « حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به » [2] ، وإطلاق النصوص [3] المستفيضة المجوّزة بيع المشتبه بالميتة ممّن يستحلّ الميتة ، والمجوّزة للاستصباح ونحوه بالدهن المتنجّس وبيعه للاستصباح ونحوه ، والمجوّزة للعمل والتخريز بشعر الخنزير ، والاستقاء بحبل الخنزير وجلود الميتة ، وتحليل الجبن من إنفحة الميتة ولبن ضرع الميتة ، وطهارة القرن والحافر والعظم والسنّ والريش والشعر والصوف والإنفحة واللبن والبيض من الميتة ، واتّفاق النصوص [4] والفتاوى المجوّزة بيع كلب الصيد وثمنه بل وكلب الماشية والحائط ، كاتّفاق النصوص [5] والفتاوى على تقدير الدية لها . إنما [6] هو تخصيص العمومات المانعة من الانتفاع بها إن لم نقل بتخصّصها في نفسها بخصوص الانتفاعات الغالبة المتعارفة المعهودة الكلَّية النوعيّة ، كالأكل والشرب واللبس والإطعام والبيع على النحو المقصود ، ممّا يحلّ ويطهر ويطعم
[1] تحف العقول : 333 . [2] دعائم الإسلام 2 : 18 - 19 . [3] الوسائل 12 : 67 ب « 7 » من أبواب ما يكتسب به . [4] الوسائل 12 : 82 ب « 14 » من أبواب ما يكتسب به . [5] الوسائل 19 : 167 ب « 19 » من أبواب ديات النفس . [6] خبر « أنّ » في قوله في السطر الأول من التعليقة : بأن الأوفق .