ورابعا : أن المانع لا ينحصر في خبر محمد بن إسماعيل ، بل هي أخبار مستفيضة منها الصحيح المتقدّم [1] وغيره ، على وجه حمل الشيخ [2] ما يعارضها من نصوص الجواز على الاضطرار المتعذّر معه السجود الصحيح إلا بالرفع دون الجرّ ، لا على التفصيل المشهور بين الوضع على المرتفع وغيره . أقول : ولو لا مخالفة الأصحاب لاحتملنا جمعا ثالثا ، وهو حمل أخبار [3] المنع من الرفع على الكراهة ، وأخبار الأمر به على الإذن والرخصة ، كما هو طريق الجمع المألوف بين الأمر والنهي في سائر المواضع . * قوله : « إن كان له من يرفع له الخمرة » . * [ أقول : ] الخمرة - بضمّ الخاء المعجمة وإسكان الميم - : سجّادة صغيرة منسوجة من السعف . هكذا في الوافي عن الصحاح . قال : « وفي النهاية : في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض : ناوليني الخمرة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » [4] . * قوله : « يرفع مروحة إلى وجهه » . * [ أقول : ] المروحة - بالكسر - : آلة يتروّح بها ، يقال : تروّحت بالمروحة ، كأنّه من الطيب ، لأن الريح تليّن به وتطيّب بعد أن لم تكن كذلك . ويعبّر عن المروحة في عرف عربنا بالمهفّة ، وفي الفارسيّة ب : باد زن . * قوله : « بأن يجلس على وركه » . * [ أقول : ] الورك - بالفتح والكسر ككتف - : هو ما فوق الفخذ مؤنّثة ، والوركان ما