responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 424


ورابعا : أن المانع لا ينحصر في خبر محمد بن إسماعيل ، بل هي أخبار مستفيضة منها الصحيح المتقدّم [1] وغيره ، على وجه حمل الشيخ [2] ما يعارضها من نصوص الجواز على الاضطرار المتعذّر معه السجود الصحيح إلا بالرفع دون الجرّ ، لا على التفصيل المشهور بين الوضع على المرتفع وغيره .
أقول : ولو لا مخالفة الأصحاب لاحتملنا جمعا ثالثا ، وهو حمل أخبار [3] المنع من الرفع على الكراهة ، وأخبار الأمر به على الإذن والرخصة ، كما هو طريق الجمع المألوف بين الأمر والنهي في سائر المواضع .
* قوله : « إن كان له من يرفع له الخمرة » .
* [ أقول : ] الخمرة - بضمّ الخاء المعجمة وإسكان الميم - : سجّادة صغيرة منسوجة من السعف . هكذا في الوافي عن الصحاح . قال : « وفي النهاية : في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض : ناوليني الخمرة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » [4] .
* قوله : « يرفع مروحة إلى وجهه » .
* [ أقول : ] المروحة - بالكسر - : آلة يتروّح بها ، يقال : تروّحت بالمروحة ، كأنّه من الطيب ، لأن الريح تليّن به وتطيّب بعد أن لم تكن كذلك . ويعبّر عن المروحة في عرف عربنا بالمهفّة ، وفي الفارسيّة ب : باد زن .
* قوله : « بأن يجلس على وركه » .
* [ أقول : ] الورك - بالفتح والكسر ككتف - : هو ما فوق الفخذ مؤنّثة ، والوركان ما



[1] في الرياض 3 : 447 .
[2] الاستبصار 1 : 331 ذيل ح 1240 .
[3] الوسائل 4 : 960 ب « 8 » من أبواب السجود ح 1 ، 2 ، 3 .
[4] الوافي 8 : 731 - 732 ذيل ح 6987 ، وانظر الصحاح 2 : 649 ، النهاية لابن الأثير 2 : 77 - 78 .

424

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست