responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 350


فيه فإطلاق الموثّق الآتي الشامل لكلّ نجاسة وفيه : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ، وكم مرّة يغسل ؟ قال : ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه آخر ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر ، ثم يفرغ منه وقد طهر » [1] . وقيام الشهرة الصارفة لخبر التثليث عن الوجوب إلى الاستحباب إنما هو في غير نجاسة الفأرة من سائر النجاسات ، ولا ينافي ذلك بقاؤه على الوجوب بالنسبة إلى نجاسة الفأرة ، لعدم مخالفته للشهرة إن لم يوافقها .
وأما مستند تسبيع الغسل فيه فلعلَّه ما عن المبسوط [2] مرسلا من أنه روي في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء ، أو تعميم خبر [3] التسبيع في الجرذ لمطلق الفأر ، نظرا إلى أنه نوع منه ، كما يعمّ أحكام البقر للجاموس نظرا إلى نوع منه .
ولكن لا يخلو كلّ منهما من نظر . ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى كلّ من المستندين ، أو إلى ما فيهما من الزين والشين .



[1] الوسائل 2 : 1076 ب « 53 » من أبواب النجاسات .
[2] المبسوط 1 : 15 .
[3] الوسائل 2 : 1076 ب « 53 » من أبواب النجاسات .

350

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست