للبول وغيره من النجاسة الزائلة عينها بها ، وللأرض وغيرها من مثل الحصر والبواري ، مع أن الرواية [1] المستدلّ بها خاصّة بالبول دون غيره وبالأرض دون أخويه . ووجه عدم القادحيّة : أن اختصاصها بالأرض يعمّم بعدم القول بالفصل بين الأرض وأخويه ، واختصاصها بكلّ من الأمرين من الأرض والبول يعمّم بعموم المعتبرة الأخرى ، منها الرضويّ المعمّم للأرض وغيرها بقوله : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن » [2] ، وللبول وغيره بقوله : « مثل البول وغيره » [3] . فيرتفع من البين إشكال اختصاص الرواية الأولى بالأمرين . * قوله : « بنوع من التوجيهات » . * أقول : منها حمل الفقرة على ما إذا كان تبييس الشمس غير مزيل لعين القذر منه ، كما هو الظاهر من توصيفه الموضع بالقذر مع تبييس الشمس له . ومنها : الحمل على ما إذا كان المتجفّف بعين الشمس هو الرجل أو الجبهة . دون الأرض وأخويه ، كما لعلَّه الظاهر من سياقها . ومنها : الحمل على نوع من التقيّة أو ضرب من الكراهة . * قوله : « فتأمّل جدّا » . * أقول : لعلَّه إشارة إلى وجود المرجّح بين الأصلين المفروض تعارضهما ، بواسطة أن استصحاب نجاسة الملاقي بالفتح سببيّ بالنسبة إلى استصحاب طهارة الملاقي بالكسر ، وقد استظهر [4] المصنف في ماء الحمّام الإجماع على تقديم استصحاب السبب على استصحاب المسبّب . أو أنه إشارة إلى أنه على تقدير التعارض وعدم المرجّح إنما يصار إلى