responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 31


يعني : أن قاعدة كون المتنجّس لا يطهر - وأنه لو تنجّس الوارد على النجاسة بمحض الملاقاة لأدّى ذلك إلى عدم تطهير المتنجّس إلا بإيراد كرّ من الماء عليه - مدفوع ومنقوض بحصول التطهير بالمتنجّسات حال التطهير ، كحجر الاستنجاء .
ويمكن منع انتقاض القاعدة بحجر الاستنجاء ، بأن موردها المياه ولا ناقض لها من المياه أصلا ورأسا . وإشعار الصحيح [1] الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين به ممنوع ، بمنع غلبة ورود الثوب على ماء المركن دون العكس .
فتأمّل .
* قوله : « المرسل كالصحيح » [2] .
* [ أقول : ] وذلك لكون المرسل ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، لشهادة الاستقراء والغلبة على أنه ثقة لا يروي إلا عن ثقة ، وأن مراسيله في حكم المسانيد .
* قوله : « ألف ومأتا رطل . بالعراقي » .
* أقول : وعلى ذلك وتفسير الصاع بتسعة أرطال يبلغ الكرّ بالصاع مائة وثلاث وثلاثين وثلث صاع .
* قوله : « وفي حكمه الصحيح المؤوّل إليه بالنهج الصحيح » .
* [ أقول : ] والمراد من هذا الصحيح صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « والكرّ ستّمائة رطل » [3] . فإنه يؤوّل إلى الرطل المكَّي الذي هو ضعفا الرطل العراقي ، ليوافق مضمونه الصحيح الأول وهو ألف ومأتا رطل ، وإلا وجب طرحه ، لعدم القائل بمضمونه .



[1] الوسائل 2 : 1002 ب « 2 » من أبواب النجاسات .
[2] الوسائل 1 : 123 ب « 11 » من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 124 ب « 11 » من أبواب الماء المطلق ح 3 .

31

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست