يعني : أن قاعدة كون المتنجّس لا يطهر - وأنه لو تنجّس الوارد على النجاسة بمحض الملاقاة لأدّى ذلك إلى عدم تطهير المتنجّس إلا بإيراد كرّ من الماء عليه - مدفوع ومنقوض بحصول التطهير بالمتنجّسات حال التطهير ، كحجر الاستنجاء . ويمكن منع انتقاض القاعدة بحجر الاستنجاء ، بأن موردها المياه ولا ناقض لها من المياه أصلا ورأسا . وإشعار الصحيح [1] الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين به ممنوع ، بمنع غلبة ورود الثوب على ماء المركن دون العكس . فتأمّل . * قوله : « المرسل كالصحيح » [2] . * [ أقول : ] وذلك لكون المرسل ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، لشهادة الاستقراء والغلبة على أنه ثقة لا يروي إلا عن ثقة ، وأن مراسيله في حكم المسانيد . * قوله : « ألف ومأتا رطل . بالعراقي » . * أقول : وعلى ذلك وتفسير الصاع بتسعة أرطال يبلغ الكرّ بالصاع مائة وثلاث وثلاثين وثلث صاع . * قوله : « وفي حكمه الصحيح المؤوّل إليه بالنهج الصحيح » . * [ أقول : ] والمراد من هذا الصحيح صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « والكرّ ستّمائة رطل » [3] . فإنه يؤوّل إلى الرطل المكَّي الذي هو ضعفا الرطل العراقي ، ليوافق مضمونه الصحيح الأول وهو ألف ومأتا رطل ، وإلا وجب طرحه ، لعدم القائل بمضمونه .
[1] الوسائل 2 : 1002 ب « 2 » من أبواب النجاسات . [2] الوسائل 1 : 123 ب « 11 » من أبواب الماء المطلق ح 1 . [3] الوسائل 1 : 124 ب « 11 » من أبواب الماء المطلق ح 3 .