responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 299


والمثلة [1] ومنافاته الحرمة والمستوريّة المقصودة من الدفن ، القاضية بإناطة الحرمة بعموم تكشّفه وإبرازه ولو بغير ما يصدق عليه لفظ النبش .
ويشهد له وجوب إعادة الدفن والطمّ لو انكشف عن عظام الميّت قبل البلى إجماعا مطلقا ، سواء كان بنبش محرّم كالعصيان ، أو غير محرّم كالقهر والغفلة والنسيان ، أو بغير نبش كقذف الأرض له أو انهدام القبر وانخسافه ، وعدم حرمة النبش ولا وجوب إعادة الدفن فيما لو بلي العظام إجماعا ، وفيما لو نبش نبشا لم يبلغ الكشف ، أو فتح السرداب فتحا لم يبلغ لبروز ، لوضع الميّت في أقصاه مثلا ، كما صرّح به غير واحد ، إلى غير ذلك ممّا يشهد بإناطة الحرمة بالكشف والهتك مطلقا لا بخصوص صدق لفظ النبش وعدمه .
* قوله : « ولا دليل عليه سوى استلزامه النبش المحرّم ، وهو غير المدّعي » .
* أقول : قد عرفت الدليل عليه من ظواهر الأمر بالمواراة في الكتاب [2] والسنّة [3] ، حيث إن المقصود منها الاستمرار ما دام العنوان لا المسمّى . ومن تعليلها في النصّ [4] باحترام الميّت لئلَّا يشمت به العدوّ ويحزن به الصديق .
والكشف عنه هتك ونقض للغرض المقصود من دفنه . ومن الشهرة العظيمة المستفيضة النقل فيما اعترف به [ في ] الرياض هو وغيره ، بل الإجماع الظاهر من دعوى السرائر [5] أنه بدعة في الإسلام ، بل ومن فحوى النصوص [6] الناهية عن



[1] في هامش النسخة الخطَّية : « المثلة كالمثل : كلّ أمر غريب عجيب ، يعدّ لغرابته عبرة في الأنظار ، ولأعجوبته مثلا في الأعصار ، إلا أن المثلة تختصّ بالعقوبة الشنيعة والفضاحة القبيحة ، التي يجري بها المثل ، لغرابته في الفصاحة » .
[2] المرسلات : 25 - 26 ، طه : 55 .
[3] الوسائل 2 : 819 ب « 1 » من أبواب الدفن .
[4] الوسائل 2 : 819 ب « 1 » من أبواب الدفن .
[5] السرائر 1 : 170 .
[6] الوسائل 2 : 674 ب « 47 » من أبواب الاحتضار ح 1 .

299

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست