responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 277


التقطين برأس الجريدة لا بكلَّها ، وبالجريدة الملصقة بالجلد لا بكليهما . وأعمّ منه أيضا من جهة عدم انحصار رفع الخشونة بالتقطين .
هذا كلَّه مضافا إلى أن تقطين الجريدة مناف لما هو الموظَّف نصّا [1] وفتوى [2] من إلصاق إحداهما بالجلد من تحت القميص ، ولتشبّهها بشجر الجنّة وتأنّس الميّت بها لذلك ، المعلَّل بها وصيّة آدم عليه السلام [3] بها .
وأما قاعدة التسامح في أدلَّة السنن [4] فلا تكفي في إثبات استحباب تقطين الجريدة ، بعد احتمال منافاته الغرض المقصود من شرع الجريدة ، كما لا تكفي في إثبات استحباب ما يحتمل الحرمة كما لا يخفى .
* قوله : « والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها ، وإلا فالوجوب » .
* أقول : في إطلاق ما علَّق على كلّ من الشقّين نظر ، إذ على تقدير اعتبار أسانيدها لا ينحصر الجمع بينها وبين الصحيح في حمل أمره بنزع الأزرار على الاستحباب ، وفي جعلها قرينة صارفة لظاهر الأمر عن الوجوب ، بل كما يحصل الجمع بينها بذلك يحصل بالعكس أيضا ، وهو جعل ظهور الأمر في الصحيح [5] في الوجوب قرينة مقيّدة ومبيّنة لإطلاق غير الصحيح ، حملا للمطلق على المقيّد ، والمجمل على المبيّن . وكذلك على تقدير عدم اعتبار أسانيدها لا ينحصر الأمر في إبقاء الأمر في الصحيح على الوجوب ، بل تكفي الشهرة وإعراض الأصحاب عن ظهوره في الحمل على الاستحباب .



[1] الوسائل 2 : 740 ب « 10 » من أبواب التكفين ح 2 .
[2] المقنعة : 78 .
[3] تقدّم ذكر مصادره في ص : 275 هامش ( 3 ) .
[4] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .
[5] الوسائل 2 : 756 ب « 28 » من أبواب التكفين ح 1 .

277

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست