responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 427


تقع » [1] ، فهي من تفسير الإقعاء لا معنى مغاير له كما قد يتوهّم .
* قوله : « ومتروكيّة ظاهر آخره » .
* [ أقول : ] أي : وعدم العمل بظاهر بعضه الآخر - أعني : ظاهر الإتمام بإرادة الإعادة - أو تقييده بصورة عدم حصول المنافي للصلاة غير ضارّ في حجّية الباقي ، لأنه كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي .
* قوله : « وهو نصّ في الوجوب . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما قيل : من أن التحليل قد يحصل بالمنافيات والمحرّمات فضلا عن المستحبّات ، فلا يكون نصّا في الوجوب ، بأن إفساد الصلاة وإبطالها غير التحليل ، أما على القول بأنها اسم للصحيحة فظاهر ، وعلى الأعمّ فالفاسدة غير محتاجة إلى تحليل ، مع أن المتبادر من الإطلاق الصحيحة . وأيضا التحليل هو الإتيان بما يحلَّل المنافي ، لا أنه نفس المنافي .
على أن القائلين بالاستحباب يقولون يحصل التحليل بالتشهّد ، ومن المعلوم أن تحصيل الحاصل محال ، مع أن مفاد النصّ [2] بقاء التحريم إلى تمام التسليم .
* قوله : « باحتمال استناد البطلان إلى نيّة التمام » .
* أقول : ويضعّف هذا الاحتمال :
أولا : بأن موضوع الدليل أعمّ من صورة تشريعه في النيّة عمدا وعدمه نسيانا ، فإن المتمّ إن كان جاهلا بالحكم لم يبطل إتمامه نصّا وفتوى في شيء من الصورتين ، وإلا بطل نصّا وفتوى في كلا الصورتين أيضا .
وثانيا : بمنع اقتضاء مثله البطلان ، ضرورة كون الزيادة المشرّع بها خارج الصلاة .



[1] لم ترد هذه الجملة في الرواية ، وربما أراد بها مضمون قوله عليه السّلام : وإيّاك والقعود على قدميك ، مع أنه غير الإقعاء بالمعنى الذي فسّره به في الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 4 : 1003 ب « 1 » من أبواب التسليم .

427

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست