جالسا ، والأضعف من المريض يصلَّي على جنبه » [1] . * قوله : « واحتياج الاستدلال بها على المدّعى إلى تكلَّف أمور » . * [ أقول : ] منها : تكلَّف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا الفاتحة خاصّة أو هي والسورة ، للعلم بعدم وجوب القراءة في غير الصلاة . ومنها : إرادة الوجوب الشرطيّ والشرعيّ من الأمر على فرض العموم للفرض والنفل . * قوله : « فمحمول على محامل أقربها التقيّة » . * [ أقول : ] وسائرها : حمل ترك البسملة على صورة النسيان لا العمد . أو على الإنكار لا الإقرار . أو على عدم سماع الراوي لها لبعده ، لا عدم قراءتها . أو على عدم لزوم الجهر بها في محلّ الإخفات ، كما هو ظاهر بعضها [2] . أو على عدم قراءة السورة مع الفاتحة ، كما يجوز في النوافل وفي الضرورة لضيق وقت ونحوه . * قوله : « فإنه حرف مع زيادة » . * [ أقول : ] وفيه : أن المشدّد حرف مع زيادة ، لا التشديد ، فإنه من كيفيّات الحرف لا حرف . وكيف كان ، فالإخلال بالتشديد إما بحذف الحرف المدغم مثلا ، أو بتحريكه ، أو بفكّ الإدغام . لكن الأول مندرج في الإخلال بحرف ، ولعلَّه خصّه حينئذ بالذكر لخفائه . والثاني والثالث إخلال بكيفيّة الحرف ، لأنه حرّكة بعد سكونه ، أو بموالاته ، لما عن الكشف [3] من « أن فكّ الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان ، وإلا فهو إبدال حرف بغيره » . * قوله : « أقوى . فتأمّل » .
[1] الوسائل 4 : 689 ب « 1 » من أبواب القيام ح 1 . [2] الوسائل 4 : 747 ب « 12 » من أبواب القراءة في الصلاة . [3] كشف اللثام 4 : 9 .