والتفضيح لحرمة التشبيب ، وبين ما ابتلينا بطوائف ممّن لو قلت له : رحم الله أمّك أو أختك أو زوجتك ، قتلوك وضربوك ، ويستقبحون تسمية النساء حتى بالكنى ، وإذا أرادوا التسمية عنها في خطاب أو كتاب سمّوها باسم ولدها موصوفا له بلفظ « بزرگ » يعني : الكبير ، حتى إنهم يستقبحون إدخال الميتة العجوزة من القواعد في القبر من وراء الثياب والكفن حتى عند الضرورة ، كمثل بني أميّة يجتنبون من دم البعوضة ولا يجتنبون من قتل الحسين عليه السّلام . وأمّا أخصّيّة الأدلَّة المذكورة وأعميّتها من المدّعى فممنوع ، لأن التشبيب غير المؤذي نادر لا يقدح خروجه بإطلاق مطلق التشبيب المدّعى . وحرمة الإيذاء بالنثر أيضا لا يقدح في تخصيص المدّعى بالشعر ، لوضوح الحكم ، وأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه . * قوله : « من جهة اختلاف الوجوه المتقدّمة للتحريم » . * أقول : وإن لم ينهض التفضيح والإغراء من وجوه التحريم على حرمة التشبيب لمن لم يعرفها السامع ، إلَّا أن مثل الإيذاء والغيبة كاف في النهوض على تحريمه . لا يقال : إن الإيذاء والظلم الحرام إنما هو الإيذاء والظلم الفعليّ لا الشأنيّ . لأنّا نقول : الإيذاء الشأني فيما نحن فيه كالغيبة والسرقة المخفيّة إنما هو فعليّ واقعيّ لا شأنيّ ، إلَّا من جهة وجود المانع من العلم به ، لا من جهة عدم وجود المقتضي به . * قوله : « لم يحرم عليه الاستماع . . إلخ » . * أقول : وجه عدم حرمة الاستماع ووجوب نهيه عن المنكر مبنيّ على أصالة الصحّة في فعل المسلم ، ولكن مجراها إنما هو فيما له جهة صحّة متعارفة غير نادرة ، مثل البيع غير الربوي بالنسبة إلى الربوي ، بخلاف ما كان مبناه الفساد