responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 502


في القبض ، لا تخصيصه بصورة إمضاء الشارع له .
وأضعف من ذلك الاستدلال عليه بقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [1] ، بناء على أنّ تقديره على اليد وجوب ردّ ما أخذت . ووجه أضعفيّته ما تقدّم من فساد مبناه وأنّ كلمة « على » إنّما تكون ظاهرة في الحكم التكليفي إذا أضيفت إلى فعل من أفعال المكلَّفين ، وأمّا إذا أضيفت إلى الأعيان - كما فيما نحن فيه - فهي ظاهرة في الحكم الوضعي وهو الضمان .
وأضعف من ذلك أيضا الاستدلال عليه ب « حتّى تؤدّي » . ثمّ هذا كلَّه في تشخيص وجوب الردّ على المشتري .
وأمّا تشخيص كون مئونة الردّ على المشتري أو البائع فممّا لا كلام ولا إشكال في تفريعه على فوريّة الردّ وعدمه ، فإن قلنا بعدم فوريّة الردّ كانت المئونة على البائع ، وإن قلنا بفوريّته - كما عرفت أنّه الأظهر الأشهر - كانت المئونة على المشتري ، لدلالة وجوب كلّ شيء على وجوب ما لا يتمّ إلَّا به من المقدّمات وعدم وجوبه على عدم وجوبها .
لا يقال : إنّ وجوب مقدّمة الواجب خلافي ، بل المشهور المنصور على عدم وجوبها .
لأنّا نقول : الخلاف إنّما هو في وجوبها الشرعي الاستقلالي ، المترتّب عليه تعدّد الثواب والعقاب ، وغير ذلك . وأمّا وجوبها العقلي التبعي المترتّب عليه اللابدّيّة والمطلوبيّة التبعيّة فممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل هو من مستقلَّات العقل .
نعم ، قد يشكل في إطلاق وجوب مئونة الردّ على المشتري من جهة شمول « ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة إلَّا أن يقيّد بغيرها بأدلَّة نفي الضرر » ، كما



[1] تقدّم ذكر في هامش ( 2 ) ص : 472 .

502

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست