responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 456


جوازه لئلَّا يحتاج المنع في هذا التقدير إلى شيء ممّا احتيج إليه في التقدير الأوّل وتشخيص هذا الأصل موقوف على تشخيص كون الإنشاء قابلا للتعليق أم لا ؟
وفيه وجهان .
فالَّذي جزم به الفصول [1] في مقدّمة مقدّمة الواجب هو قابليّة الإنشاء للتعليق ، وعدّ منه كلّ واجب مطلق توقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة .
والَّذي جزم به القوانين [2] في صدر قانون أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه وفي قانون الخطاب الشفاهي هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وعدّ الواجبات المعلَّقة المقرونة بأداة الشرط من الإخبار والإعلام بكون وجوبها سيتحقّق عند تحقّق شروطها ، لا من الإنشاء الفعلي .
والَّذي تمسّك الفصول [3] به على الأوّل هو استظهار الفرق بين قول المولى :
« إذا دخل وقت كذا فافعل كذا » وبين قوله : « افعل كذا في وقت كذا » في كون الظاهر من الأوّل إنشاء طلب مشروط حصوله بمجيء وقت كذا ، ومن الثاني إنشاء طلب حالي والمطلوب فعل مقيّد بكونه في وقت كذا ، وفساد ما يزعمه المانع مانعا من هذا الظهور الحامل له على تأويله بالإخبار والإعلام ، كالمثال الأوّل حسب ما سيأتي .
وأمّا التمسّك بمجرّد ما في المتن [4] من وضوح كون التعليق في الإنشاء أمرا مقصورا واقعا في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات فللمانع منع هذا الوضوح وتأويل جميع ما يدعي ظهوره فيه من الأمثلة إلى الإخبار والإعلام ، أو كون التعليق في المنشئ لا الإنشاء ، وفي



[1] الفصول الغرويّة : 80 .
[2] قوانين الأصول 1 : 124 ، 233 - 234 .
[3] الفصول الغرويّة : 80 .
[4] المكاسب : 100 .

456

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست