الندور . وحلَّا : بأنّ حكم الطبيعة لا يستلزم السراية إلى شيء من الأفراد ، بل يجوز أن يحكم على الطبيعة بحكم لا يتأتّى في شيء من أفراد تلك الطبيعة ، بأن يقال مثلا : إنّ طبيعة الرّمان لها كذا من الخواصّ ، لكنّ في كلّ واحد من أفراده خصوصيّة مانعة عن تلك الخاصّيّة ، فإذا كان للطبيعة من حيث هي خاصّيّة أمكن مانعيّة خصوصيّة كلّ واحد من أفرادها عن تلك الخاصيّة ، فلا دليل على سراية خاصيّة الطبيعة إلى شيء من أفراده ، سوى لزوم اللغويّة في كلام الحكيم من إثبات الخاصيّة للطبيعة عند انفكاكها عن جميع الأفراد المفروضة له . ومعلوم أن الاحتراز عن لزوم اللغويّة وارتفاع ملازمة الهذريّة لا يقتضي بأزيد من التعدّي إلى فرد واحد من أفراد تلك الطبيعة إلَّا بالرجوع إلى دليل الحكمة ، أعني : ضميمة أصالة عدم الإجمال في كلام الحكيم ، وعدم المرجّح - لتعيين ذلك الفرد المسري إليه حكم الطبيعة من بين سائر الأفراد الشائعة الَّذي يقتضي تعدّي حكم الطبيعة إلى الأفراد الشائعة . فتبيّن أنّ ثبوت الحكم على طبيعة أحد العقود لا يقتضي سرايته إلى كلّ ما صدق اسم ذلك العقد عليه بقاعدة العموم السرياني ، إلَّا بالرجوع إلى العموم الحكمتيّ المتوقّف على إحراز إطلاق الحكم الَّذي قد عرفت خلوّ كثير من أبواب العقود عن ذلك الإطلاق ، فلا يتمّ التمسّك به في تعدّي المعاطاة إلى جميع العقود . * قوله : « وفيه : أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة . . إلخ » . * أقول : ويندفع هذا الإيراد عن المحقّق الثاني [1] أوّلا : بمنع كون معنى جريان المعاطاة في الإجارة عنده هو إفادة الملكية ، وذلك لأنّ التزام المحقّق بإفادة المعاطاة الملكيّة في البيع لا يستلزم التزامه بإفادتها الملكية في غير البيع ،