إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
المرتهن فهي متصوّرة قطعا . مضافا إلى أنّ عدم تصوّرها من طرف الراهن إنّما هو لدليل خاصّ ، وهو عموم حرمة الربا [1] أو غيره ، وإلَّا فلا مانع من تصوّرها من طرفه أيضا . وإمّا على تقدير إفادتها الملك الجائز فلأنّ منافاة الجواز إنّما هو للوثوق التامّ الملزم شرعا . وأمّا الوثوق في الجملة فلا ينافيه الجواز البتّة . وقوله : لا يتصوّر في الرهن ما يوجب رجوع الجواز إلى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان [2] ممنوع ؛ لتصوّر رجوعه إلى اللزوم بواسطة النذر ، أو العهد ، أو الحلف ، أو التصرّف ولو من طرف الراهن في الدين فإنّه كاف في الملزميّة من الطرفين ، كما أنّه كاف في ملزميّة البيع من الطرفين على ما سيجيء في بيان الملزمات ، وبيان أنّ الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع ، كما اعترف به الماتن قدس سرّه أيضا . ثمّ إنّ من جملة ما استدلّ به على تعدّي المعاطاة إلى سائر العقود : ما استظهره الماتن [3] من التذكرة : من عدم القول بالفصل بين البيع وغيره ، حيث قال في باب الرهن من التذكرة [4] : إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملتها آت هنا . انتهى . ولكنّ عبارته المنقولة ظاهرة في عدم قوله بالفصل ، لا عدم قول بالفصل ، لا منه ولا من غيره . ومن جملتها : إطلاق أدلَّة كلّ باب من أبواب العقود . وفيه : أنّه لا إطلاق لكلّ باب من أبواب العقود حتّى يفي به على تعدّي المعاطاة إليه ؛ وذلك لعدم إطلاق في بعضها أصلا ، وورود إطلاق بعض ماله