responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 258


بكون السقوط عزيمة لا رخصة ، أم يشترط في السقوط عدالة المسقط ؟ نظرا إلى استصحاب عدم السقوط ، وقاعدة الشغل ، خصوصا على القول بوجوب الأذان والإقامة ، واستناد السقوط بحسب الحكمة إلى حرمة المسقط وكرامته ، ولا حرمة ولا كرامة للفاسق .
ولسياق قوله عليه السّلام : « لا بأس بالغلام الذي لا يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن لهم » [1] .
ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله : « يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم » [2] ، مع الإغماض عن ظهور سياقه في الاستحباب .
ولظاهر قوله عليه السّلام : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [3] .
ولظاهر قوله عليه السّلام : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن إلَّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » [4] ، خصوصا بملاحظة سياقه في اعتبار عدالة الإمام ، خصوصا بالنظر إلى التأسّي بأمر النبيّ في الأسراء جبرئيل فأذّن وأقام .
وهو الأحوط إن لم يكن أظهر ، خصوصا بملاحظة نصوص [5] إكرام المؤذّنين وحسن الظنّ بهم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « يحشر المؤذّنون مع النبيّين والصدّيقين والصالحين » [6] . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى .
ومنها : هل يجوز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة مطلقا ؟



[1] الوسائل 4 : 662 ب « 32 » من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
[2] الوسائل 4 : 640 ب « 16 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[3] الوسائل 4 : 664 ب « 34 » من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
[4] الوسائل 4 : 654 ب « 26 » من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[5] الوسائل 4 : 613 ب « 2 » من أبواب الأذان والإقامة .
[6] الوسائل 4 : 616 ب « 2 » من أبواب الأذان والإقامة ح 22 .

258

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست