بكون السقوط عزيمة لا رخصة ، أم يشترط في السقوط عدالة المسقط ؟ نظرا إلى استصحاب عدم السقوط ، وقاعدة الشغل ، خصوصا على القول بوجوب الأذان والإقامة ، واستناد السقوط بحسب الحكمة إلى حرمة المسقط وكرامته ، ولا حرمة ولا كرامة للفاسق . ولسياق قوله عليه السّلام : « لا بأس بالغلام الذي لا يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن لهم » [1] . ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله : « يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم » [2] ، مع الإغماض عن ظهور سياقه في الاستحباب . ولظاهر قوله عليه السّلام : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [3] . ولظاهر قوله عليه السّلام : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن إلَّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » [4] ، خصوصا بملاحظة سياقه في اعتبار عدالة الإمام ، خصوصا بالنظر إلى التأسّي بأمر النبيّ في الأسراء جبرئيل فأذّن وأقام . وهو الأحوط إن لم يكن أظهر ، خصوصا بملاحظة نصوص [5] إكرام المؤذّنين وحسن الظنّ بهم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « يحشر المؤذّنون مع النبيّين والصدّيقين والصالحين » [6] . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى . ومنها : هل يجوز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة مطلقا ؟
[1] الوسائل 4 : 662 ب « 32 » من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . [2] الوسائل 4 : 640 ب « 16 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . [3] الوسائل 4 : 664 ب « 34 » من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . [4] الوسائل 4 : 654 ب « 26 » من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . [5] الوسائل 4 : 613 ب « 2 » من أبواب الأذان والإقامة . [6] الوسائل 4 : 616 ب « 2 » من أبواب الأذان والإقامة ح 22 .