responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 84


فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب ، أو بعد أجل ، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل .
ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به . والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية .
وأما في مفهوم الفقه الإسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائع ، لا تامة ولا ناقصة [1] وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد . لأن ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه . وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة . وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع ، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح .
وموقف البنك اللا ربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائع الثابتة كما سبق ، فالودائع المتحركة يقبلها بوصفها قروضا



[1] لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم ( 5 )

84

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست