نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 84
فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب ، أو بعد أجل ، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل . ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به . والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية . وأما في مفهوم الفقه الإسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائع ، لا تامة ولا ناقصة [1] وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد . لأن ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه . وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة . وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع ، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح . وموقف البنك اللا ربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائع الثابتة كما سبق ، فالودائع المتحركة يقبلها بوصفها قروضا
[1] لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم ( 5 )
84
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 84