responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي < / فهرس الموضوعات > تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة أن عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك - أي إقراضها للبنك - وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمرين يمكن دمجهما في علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب « المضاربة » .
مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي :
والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث . فهي في الفقه الإسلامي : عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل على الآخر ، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية ، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقا للنسبة المتفق عليها ، وإن ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله ، وليس للعامل شيء . وان خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل صاحب المال الخسارة ، ولا يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامنا لرأس المال إلا بأن تتحول العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال للعامل ، وحينئذ لا يستحق صاحب رأس المال شيئا من الربح . [1]



[1] لاحظ الملحق رقم ( 2 ) في آخر الكتاب للتوسع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية .

25

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست