نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 248
له فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة لأنها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن . والحرام هو أن يحصل الدائن على نفع من ناحية القرض . والتحقيق : أن أخذ العمولة جائز كما عرفت في الأطروحة ولو فرض أن البنك كان هو الدائن . لأن المحرم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترض ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئا في مقابل عمل من أعماله أو في مقابل تنازل عن حق خاص غير حق المطالبة . وفي المقام إذا فرضنا أن البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوضه يتسلم مبلغ كذا من وكيله في الخارج دون أن يتسلم منه شيئا فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجلة في خطاب الاعتماد ، ومن حق البنك في حالة اقتراض عميله المزود بالخطاب من وكيله في الخارج أن يلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض أي في الخارج . ونظرا إلى أن العميل لا يلائمه الوفاء إلا في بلده لا في الخارج فيدفع مبلغا من المال للبنك الدائن الذي زوده بالخطاب لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية بل في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع فيه القرض . < / لغة النص = عربي >
248
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 248