نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 233
ان ما يتكفله المضمون المعاملي هل جعل تحت سلطان شخص واحد وضعا أو جعل تحت سلطان شخصين بنحو الانضمام ؟ فما كان مضمونه المعاملي من قبيل الأول يكون إيقاعا ولا يكون عقدا لتقوّمه بالتزام واحد ممن له السلطان على ذلك المضمون المعاملي كما في العتق والطلاق . وما كان مضمون المعاملي من قبيل الثاني فهو عقد لتقوّمه بالتزامين مترابطين كالبيع والنكاح وغيرهما . وعليه ، ففي المقام لا بد أن يلحظ أن كون الإنسان مسؤولا عن أداء دين شخص آخر الذي هو المضمون المعاملي للضمان بالمعنى الذي بيناه هل هو بحسب الارتكاز العقلائي تحت سلطان الضامن فقط أو تحت سلطان الضامن والمضمون له معا ؟ فعلى الأول لا يصح الاستدلال على نفوذه بعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بناء على ما تقدم . وعلى الثاني يكون الضمان المذكور عقدا في نظر العقلاء ويشمله عموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) . ودعوى أن الضمان بهذا المعنى لا يمكن أن يكون عقدا ومحتاجا إلى التزام من قبل المضمون له أيضا زائدا على التزام الضامن ، لأنه لا يشتمل على التصرف في شؤون المضمون له وحيثياته لأن مجرد كون الدين الذي يملكه شخص متعهدا به ليس تصرفا في مملوكه فلا يقاس على عقد الضمان بالمعنى المصطلح الذي يؤدي إلى نقل الدين من ذمة إلى ذمة . هذه الدعوى مدفوعة بأن كون المضمون المعاملي عقديا ومحتاجا إلى التزامين من شخصين لا ينحصر ملاكه في الارتكاز
233
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 233