responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 218


للعمولة فائدة على ذلك القرض لكي يصبح ربويا . وإنما هي أجرة على تحصيل الدين لصاحب الشيك كما عرفت .
وهذا التخريج الفقهي يجعل عملية التحصيل مرتبطة بتسلم المبلغ نقدا من البنك المسحوب عليه لأن البنك المحصل ليس إلا وكيلا في القبض وهو خلاف ما يجري غالبا في واقع الأمر .
ومنها أن يفترض تكوّن عملية التحصيل من إقراض وحوالة ، بمعنى ان المستفيد من الشيك يتصل ببنك غير البنك المسحوب عليه ذلك الشيك فيقترض منه ما يساوي قيمة الشيك ويصبح المستفيد بذلك مدينا بهذه القيمة للبنك الذي اتصل به ، فيحوله حوالة على البنك المسحوب عليه ، فيكون من حوالة المدين دائنه على مدينة . وهي حوالة صحيحة شرعا . وأخذ البنك للعمولة في هذا الفرض جائز لأنه بإقراضه لصاحب الشيك أصبح دائنا له ، وصاحب الشيك يريد أن يحيله على البنك المسحوب عليه ، وهو ( أي البنك المقرض ) بوصفه دائنا غير ملزم بقبول هذه الحوالة ، بل له أن يطالب صاحب الشيك بالوفاء نقدا .
فيمكن والحالة هذه أن يجعل صاحب الشيك له عمولة ومبلغا خاصا لقاء تنازله عن المطالبة بالوفاء النقدي وقبوله بالتحويل وليس هذا من قبيل ما يأخذه الدائن بإزاء إبقاء الدين وتأجيله ليكون ربا ، فإنا نفرض أن الدائن في المقام لا يطالب بمال بإزاء بقاء الدين في ذمة المدين ، وإنما يطالب بمال لكي يقبل بانتقال هذا الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بالحوالة .

218

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست