responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181


يؤمّن على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار ، فهذا قرض ربوي محرم بلا اشكال . وأخرى يشترط البنك على المقترض أن يؤمن الأخير على القرض لمصلحة البنك بحيث يكون المؤمّن هو المقترض غير أن التأمين لمصلحة المقرض . وعلى هذا فأجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك بل تدخل في ملك شركة التأمين رأسا من المقترض . ولو فرض أن المقترض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إليه بوصفه وكيلا عن المقترض في الاتفاق مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها . وعلى هذا فلا يكون البنك قد اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ المقترض ، وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التأمين . فهل يكون مجرد اشتراط هذا الضمان مؤديا إلى ربوية القرض أم لا ؟
والجواب على ذلك ، أن التأمين على الدين تارة نقول إنه نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به شركة التأمين وتتعهد بموجبه بوفاء المقترض للقرض . وأخرى نقول : إن عقد التأمين مرجعه إلى الهبة المعوضة بمعنى أن المؤمن يهب مالا إلى شركة التأمين ( وهو ما يدفع باسم أجور التأمين ) ويشترط في هذه الهبة أن تدفع شركة التأمين مالا معينا في حالة معينة . فإن قلنا إن التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك على المقترض التأمين على القرض أنه يمتنع عن إقراضه ما لم يهيأ كفيلا خاصا يكفله وهو شركة التأمين ، وهذا أمر جائز ولا يجعل القرض ربويا ، لأن من حق كل مقرض أن يقترح على المقترض الكفيل الذي يثق به ويمتنع عن الإقراض ما لم يهيأ

181

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست