responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 148


الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب ، وأما في حالات بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقد ويصح البيع بدونه [1] .
وفي هذا الضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبطا بشرط واحد لأن الثمن والمثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة فالشرط هو المساواة بينهما ولا يجب التقابض فورا . وإذا كان الثمن من ذهب أو فضة والمثمن من النوع الآخر فالشرط هو التقابض فورا ولا تجب المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن . وعلى هذا الأساس يجب أن يخضع النقد في حالة كونه ذهبيا أو فضيا لهذا الشرط .



[1] لأن الروايات والأحاديث التي دلت على اشتراط القبض جاءت في بيع الذهب بالفضة ( الدرهم بالدينار ) واما بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلم يرد فيه نص يدل على وجوب التقابض وعلى هذا فالأصل عدم اعتبار التقابض فيه تمسكا بالعمومات والمطلقات . فان قال قائل : نحن نفهم من وجوب التقابض في حالة بيع الذهب بالفضة وجوبه في حالة بيع الذهب بالذهب أيضا إذ لا فرق بينهما . قلنا بل احتمال الفرق موجود لأنه في بيع الذهب بالذهب لا يمكن افتراض زيادة أحد العوضين على الآخر لان ذلك مخالف للشرط الأول ، واما في بيع الذهب بالفضة فيمكن افتراض زيادة أحدهما على الآخر فلو لم يلزم المتعاملان بالتقابض فورا لأمكن الاتفاق على تأخير التسليم من أحد الطرفين وتأجيله في مقابل ان يزاد فيه لأجل التأجيل . فلعل حرص الشارع على سد هذا الباب أوجب أن يشترط التقابض في بيع الذهب بالفضة دون بيع الذهب بالذهب . نعم قد يمكن أن يستفاد اشتراط النقد في مقابل النسبة في بيع الذهب أو الفضة بالجنس أيضا من بعض الروايات الواردة في بيع السيوف المحلاة بالفضة أو بالنقد حيث اشترط في جواز بيعها نسبته أن ينقد المشتري مثل ما في الفضة . ومقتضى الإطلاق الشمول إلا إذا كان الثمن فضة أيضا . غير أن التدبر في تلك الروايات لا يسمح بالاستدلال بها على أكثر من اشتراط النقد في مقابل النسبة ، لا اشتراط القبض في مجلس العقد . وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله .

148

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست