responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 122


للوفاء أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم منه قيمة تلك الورقة . ولنتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب .
1 - قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من تلك الكمبيالة ، وهذا القبول جائز شرعا لا على أساس ضمان الدين بل على أساس أنه تعهد بوفاء المدين بدينه [1] وينتج من الناحية الشرعية أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع المستفيد من الكمبيالة إلى البنك المتعهد لقبض قيمتها ، وأما إذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز لدائنه أن يرجع على البنك المتعهد رأسا ويلزمه بأداء الدين .
2 - قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد منها وإنما يقصد به أن يؤكد البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها منه واستعداده لدفع قيمة الكمبيالة من ذلك الرصيد .
وهذا أمر جائز أيضا وليس فيه أيّ إلزام إضافي للبنك ، ولما كان قبول البنك يكسب ذمة محرر الكمبيالة اعتبارا ويعزز الثقة بها فبإمكان البنك أن يأخذ جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيدا لمحرر الكمبيالة على أي حال سواء ترتب عليه بعد ذلك وفاء البنك لدينه أو لا .



[1] راجع لتحقيق معنى هذا الضمان فقهيا ملحق ( 9 )

122

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست