نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 120
وهذه الخدمة جائزة شرعا إذا اقتصرت على تحصيل نفس قيمة الكمبيالة ولم تمتدّ إلى تحصيل فوائدها الربوية . وأخذ العمولة جائز شرعا أيضا سواء تم التحصيل عن طريق تسلم المبلغ نقدا أو عن طريق ترحيل قيمة الكمبيالة من الرصيد الدائن لمحرر الكمبيالة في البنك إلى الرصيد الدائن للمستفيد ، ومعنى هذا الترحيل هو حوالة محرر الكمبيالة دائنه على البنك . ومن هذا القبيل الكمبيالة التي تقدم إلى البنك وهي تحمل توقيع العميل وموضح أعلاه صراحة بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البنك ، فإن هذا يعني أن محرر الكمبيالة أي المدين قد أحال دائنه على البنك ، غير أنها حوالة معلقة على حلول أجل الاستحقاق ، ولا بأس بذلك شرعا . ويتم تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحولة عليه بخصم قيمتها من حساب محررها وقيدها في حساب المستفيد أو دفعها إليه نقدا إذا طلب المستفيد ذلك . ولكن يجب أن نميز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات والحالات الأخرى ، أي بين حالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة غير محولة ابتداء على البنك ويطلب منه تحصيلها وحالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة محولة عليه من عميله الدائن . ففي الحالة الأولى يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء اتصاله بالمدين ومطالبته بالوفاء الذي سوف يتم إما بتسليم المبلغ
120
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 120