نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 108
عليه وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة البنك المحول عليه . وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكا لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه ، إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يتسلمه من البنك الذي دفع إليه الشيك لتحصيله ، ويكون هذا من بيع الدين . وسواء كيفنا العملية فقهيا على أساس أنها حوالتان أو حوالة بدين ثم بيع الدين فإن كل ذلك صحيح وجائز شرعا . وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضى عمولة ( أجرة ) على تحصيل الشيك ؟ . وللجواب على هذا السؤال يجب أن نميز بين الحالات المتقدمة : ففي الحالة الثالثة التي كيفنا فيها العملية على أساس حوالتين متعاقبتين يجوز للبنك المحصل أن يأخذ من المستفيد أجرة على قيامه بتحصيل قيمة الشيك له عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب عليه وطلب تحويل قيمة الشيك عليه [1] وأما في الحالة الأولى فساحب الشيك على البنك إما أن يكون قد سحبه على رصيده الدائن أو سحبه لحسابه الجاري على المكشوف مع البنك ، فإن كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة
[1] نقصد هنا دراسة إمكان أخذ العمولة من وجهة نظر الفقه الإسلامي . وأما ما هو واقع في البنوك الربوية فهو عدم أخذ عمولة على تحصيل الشيك إلا إذا كان مسحوبا على بنك أو جهة في بلد آخر غير البلد الذي يوجد فيه البنك المحصّل للشيك . وعلى هذا الأساس ، فإن أيّ بنك آخر يقوم كالبنك اللا ربوي لا يمكن له من الناحية الواقعية أن يفرض أجره على تحصيل الشيك إلا في الحدود المتبعة في الواقع المعاش .
108
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 108