responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 104


رصيده المدين فيعتبر القرض باطلا وبالتالي لا يعتبر البنك دائنا للشخصين ب 2000 دينار وإنما يعتبر دائنا بالقدر الذي يتم تسليمه لهما من المبلغ .
وفي الحالة الثانية نشأت دائنية البنك ب 2000 دينار من قرضين أيضا غير أن القرضين هنا يتوفر فيهما القبض لأن كل واحد من المقترضين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملا فيعتبر القرضان صحيحين ويكون البنك دائنا شرعا ب 2000 دينار .
وفي الحالة الثالثة نشأت دائنية البنك ب 2000 دينار للمحولين من قبوله بحوالتيهما لا من عقد القرض . والحوالة صحيحة شرعا ، فيعتبر البنك دائنا ب 2000 دينار للمحولين ومدينا في نفس الوقت ب 2000 دينار لدائني المحولين .
ويتضح مما سبق أن دائنية البنك بأكبر من الكمية الموجودة من الودائع لديه فعلا أمر جائز شرعا إذا وجد السبب الشرعي للدائنيه وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما في الحالة الثانية ، أو قبول الحوالة كما في الحالة الثالثة . وأما إذ لم يتحقق السبب الشرعي للدائنيه من إقراض مع القبض ، أو قبول الحوالة ، أو غيرهما من الأسباب الشرعية . فلا مبرر للدائنية كما في الحالة الأولى ، فإن مجرد التزام البنك ب 2000 دينار لكل من الشخصين وتقييد المبلغ في الرصيد المدين لحسابه الجاري في سجلاته الخاصة لا يخلق دينا ودائنا ومدينا .

104

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست